السبت، 18 مارس 2017

هل من السنة عند القيام من التشهد الأول أن يرفع يديه ويقول"الله أكبر"وهو جالس؟ الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى

✍ *سُـئِلَ العَلّامَـة رَبِـيعْ المَـدْخَلِي -حَـفِظَهُ الله-*

❪✵❫ السُّـــ↶ــؤَالُ:

هل من السنَّة عند القيام من التشهد الأول أن يرفع يديه ويقول: "الله أكبر" وهو جالس؟】

❪✵❫ الجَــ↶ـــوَابُ:

《 الأمر فيه سهل؛ الذي يترجح لك خذ به، والحديث ليس فيه نصّ على أنه صلى الله عليه وسلم ما كبر إلا بعد أن استوى قائما، فإن شئت كبِّر وأنت جالس، وإن شئت كبر بعدما تستوي قائما أو عندما تنهض من التشهد.

لكن لا تتجادلوا في هذه الأشياء، الإمام أحمد قال لما سئل عن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع إلى القيام، فبعضهم يضع يديه وبعضهم لا يضع، قال: الأمر فيه سعة، وإن كانت الأحاديث -يعني- واضحة في أن المراد بالقيام في قول الصحابي: "فإذا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حتى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ"الظاهر لمن تتبع النصوص أنه يريد أنه يستوفي القيام يقوم كما في الرواية الأخرى: "فإذا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حتى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ"، الفقار أين؟ في الظهر معناه أنه يستوي ويعتدل كما في حديث المسيء صلاته: "ثم ارفع حتى تعتدل قائما" فمراد الصحابي: "فإذا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حتى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ"، أي الفقرات - والله أعلم - ومراده بذلك الاعتدال، لا يرفع رأسه من الركوع ثم يهوي ساجدا قبل أن يعتدل؛ هذا الظاهر،

لكن بعض العلماء يفهم من: "فإذا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حتى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ"، -يعني- كان مكان اليدين، اليمين على الشمال هنا على الصدر أو ما حوله، فيرى مشروعية وضع اليدين على الصدر في هذه الحال، فقال الإمام أحمد -رحمه الله-: إن الأمر فيه سعة، فلا تتجادلوا ولا تختلفوا في مثل هذه الأشياء، ولا يبدِّع بعضنا بعضا. 》

[فتاوى فقهية منوعة (الحلقة الثانية)]

🔻مـوقع الشـيخ :  ↙️

[http://www.rabee.net/ar/questions.php?cat=42&id=395]

هل نقدم اليدين أم الركبتين عند السجود الشيخ مصطفى مبرم حفظه الله

      ☆جوامع الفقه الميسر☆:

هل نُقدِّم اليدين أم الرُّكبتين عند السُّجود؟❗ 

سمعت شيخنا مصطفى مبرم حفظه الله يقول:

...إذا نزل إلى السُّجود، يسأل كثيرٌ من النَّاس كيف ينزل؟ هل يُقدِّم اليدين أو يُقدِّم الرُّكبتين؟❗

وهذه المسألة اختلف فيها الأئمَّة -رحمهم الله تعالى- على أقوال، أشهرها ثلاثة:
القول الأوَّل: أنَّه يُقدِّم يديه.
◾ والقول الثَّاني أنَّه يُقدِّم رجليه.
◾ والقول الثَّالث: أنَّه مُخيَّر في ذلك.

🔸 فالشَّافعي -رحمه الله- وأصحابه على أنَّه يُقدِّم الرُّكبتين -وهذا مذهب الحنابلة أيضًا- مُستدلِّين بحديث وائل بن حجر[1] -سأشير إلى هذه الأحاديث لأنَّها مشهورة- في سنده شريك بن عبد الله النَّخعي سيِّء الحفظ.

🔸 والمالكية المشهور في مذهبهم أنَّه ينزل على اليدين، وإن كان القاضي عبد الوهَّاب -رحمه الله- في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" أيضًا يحكي الخلاف في مذهب مالك -رحمه الله-.

🔸 ومنهم من يحكي في مذهب المالكية التَّخيير وهذا القول الثَّالث الَّذي عنيته، بأنَّه مُخيَّر بين أن يضع يديه وبين أن يضع رُكبتيه -يُقدِّم اليدين أو يُقدِّم الرُّكبتين-؛ وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.

◾ ومن ذهب إلى تقديم اليدين احتجَّ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق محمَّد بن عبد الله بن الحسن -الملقَّب بالنَّفس الزَّكية- عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام قال: ((إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُك كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِير، ولْيَضَع يَديْه قبْلَ رُكبَتَيْهِ)) 👈وهذا الحديث تفرَّد به محمَّد بن عبد الله بن الحسن وعنده مناكير وتفرُّده لا يُحتمل -والله أعلم- وخصوصًا عن أصحاب أبي الزناد، ولهذا ضعَّف البُخاري والدَّارقطني وغيرهم من أهل العلم -رحمهم الله تعالى-.
ومنهم من يقول بأنَّه مقلوب كما ادَّعاه ابن القيِّم، 👈ونبَّه شيخنا العلَّامة مُقبل -رحمه الله تعالى- في جملة من دروسه ومجالسه على أنَّ هذا خطأ وكذلك الشَّيخ ناصر الدِّين الألباني -عليهم رحمة الله ومغفرته جميعًا-.

◾ وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- الاتِّفاق على أنَّ المصلِّي يجوز له أن يُقدِّم اليدين أو يُقدِّم الرِّجلين، وكأنَّه -رحمه الله تعالى- لم يلتفت إلى مخالفة أبي محمَّد ابن حزم لمَّا قال: (وفرضٌ على المُصلِّي أن يُقدِّم يديه قبل رُكبتيه) وهذا القول من مفاريد أبي محمد ابن حزم -رحمه الله- الَّتي لا تُحتمل له.

⚠ وكلُّ الأحاديث المرفوعة الواردة في هذا الباب: ضعيفة لا تصح.

👈 والمرجَّح أنَّ المصلِّي مُخيَّر بين أن يُقدِّم يديه وأن يُقدِّم رُكبتيه؛ 👈وإن كان أصح ما ورد في هذا هو الموقوف على ابن عمر رضيَ الله عنهما أنَّه كان يُقدِّم يديه، فهذا هو أثبت وأصح ما ورد في هذا الباب، علَّقه البُخاري -رحمه الله تعالى- عنه، ووصله -فيما أذكر- ابن خزيمة -رحمه الله تعالى-.

✍ فعلى كلِّ حالٍ المُصلِّي مُخيَّر بين أن يَنزل على رُكبتيه أو ينزل على يديه، وإن فعل النزول على اليدين تأسِّيًا بابن عمر كما هو المشهور في مذهب المالكية فإنَّه والحمد لله اقتفى أثر إمام هدى رضيَ الله عنه وأرضاه.

🔊الدَّرس 17 / شرح منهج السَّالكين

________
[1] قال: «رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا سَجدَ وضَع رُكبتَيْه قَبل يديْه وإذَا نَهض رَفَع يدَيْه قَبل رُكبتَيْه»

آذان الجمعة

هـل يصـح إطـلاق وصـف البـدعة علـى مـا أحـدثه عثمـان مـن أذان الجـمعة؟

▪سُئـل الشَّـيخ العـلّامــة مُحَمَّد بنُ هَادِي المَـدْخَلِي -حَـفِظَهُ الله-:

❪📜❫ السُّــــ☟ـــؤَالُ:

• هـذا يقـول : هـل يصـح إطـلاق وصـف البـدعة علـى مـا أحـدثه عـثمان مـن أذان الجمـعة؟

❪📜❫ الجَـــ☟ـــوَابُ:

مـعاذ الله هـذا أنتم سمـعتم قـول النـبي ﷺ قـبل غـدائكم〘 فَعَلَيْـكُمْ بِسُنَّـتِي وَسَـنَّةِ الْخُلَفَـاءِ الرَّاشِـدِينَ الْمَـهْدِيِّينَ عَضُّـوا عَلَيْـهَا بِالنَّـوَاجِذِ 〙 وعثـمان بن عـفان رضـي الله تعالى عـنه خليفـة راشـد رضـي الله تعالى عنـه وقـد سـن هـذا الأذان مـا نقـول أحـدثه نقـول سـنه

● لأنه صـاحب سـنة مأمـورين نحـن باتبـاعها، سـنَّه لـما رأى الحـاجة إلـيه فـرأى النـاس يتأخـرون عـن الجـمعة فسـنه وكـان يـؤذن بـه خـارج المسـجد فـي الـزوراء فيـؤذن به حـتى يُنبـه النـاس بقـرب صـلاة الجمـعة فيـذهب مـن يذهـب ويستـعد ويغتـسل ويتـهيأ وينـطلق إلى الجمـعة مبـكرا

۞ فكـان هـذا مـنه -رضـي الله تـعالى عـنه- فـهو صـاحب سـنة أمـرنا بـأن نتبـعه وأمـرنا بـنـص حـديث رسـول الله ﷺ فـلا يقـال عـن مـا أحـدثه بـدعة بـل نـقول هـو صـاحب سـنة أمـرنا باتبـاع سـنته

🔊 للإســتِمَاع مِــنْ هُنــ↶ـا :