السبت، 18 مارس 2017

هل نقدم اليدين أم الركبتين عند السجود الشيخ مصطفى مبرم حفظه الله

      ☆جوامع الفقه الميسر☆:

هل نُقدِّم اليدين أم الرُّكبتين عند السُّجود؟❗ 

سمعت شيخنا مصطفى مبرم حفظه الله يقول:

...إذا نزل إلى السُّجود، يسأل كثيرٌ من النَّاس كيف ينزل؟ هل يُقدِّم اليدين أو يُقدِّم الرُّكبتين؟❗

وهذه المسألة اختلف فيها الأئمَّة -رحمهم الله تعالى- على أقوال، أشهرها ثلاثة:
القول الأوَّل: أنَّه يُقدِّم يديه.
◾ والقول الثَّاني أنَّه يُقدِّم رجليه.
◾ والقول الثَّالث: أنَّه مُخيَّر في ذلك.

🔸 فالشَّافعي -رحمه الله- وأصحابه على أنَّه يُقدِّم الرُّكبتين -وهذا مذهب الحنابلة أيضًا- مُستدلِّين بحديث وائل بن حجر[1] -سأشير إلى هذه الأحاديث لأنَّها مشهورة- في سنده شريك بن عبد الله النَّخعي سيِّء الحفظ.

🔸 والمالكية المشهور في مذهبهم أنَّه ينزل على اليدين، وإن كان القاضي عبد الوهَّاب -رحمه الله- في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" أيضًا يحكي الخلاف في مذهب مالك -رحمه الله-.

🔸 ومنهم من يحكي في مذهب المالكية التَّخيير وهذا القول الثَّالث الَّذي عنيته، بأنَّه مُخيَّر بين أن يضع يديه وبين أن يضع رُكبتيه -يُقدِّم اليدين أو يُقدِّم الرُّكبتين-؛ وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.

◾ ومن ذهب إلى تقديم اليدين احتجَّ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق محمَّد بن عبد الله بن الحسن -الملقَّب بالنَّفس الزَّكية- عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام قال: ((إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُك كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِير، ولْيَضَع يَديْه قبْلَ رُكبَتَيْهِ)) 👈وهذا الحديث تفرَّد به محمَّد بن عبد الله بن الحسن وعنده مناكير وتفرُّده لا يُحتمل -والله أعلم- وخصوصًا عن أصحاب أبي الزناد، ولهذا ضعَّف البُخاري والدَّارقطني وغيرهم من أهل العلم -رحمهم الله تعالى-.
ومنهم من يقول بأنَّه مقلوب كما ادَّعاه ابن القيِّم، 👈ونبَّه شيخنا العلَّامة مُقبل -رحمه الله تعالى- في جملة من دروسه ومجالسه على أنَّ هذا خطأ وكذلك الشَّيخ ناصر الدِّين الألباني -عليهم رحمة الله ومغفرته جميعًا-.

◾ وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- الاتِّفاق على أنَّ المصلِّي يجوز له أن يُقدِّم اليدين أو يُقدِّم الرِّجلين، وكأنَّه -رحمه الله تعالى- لم يلتفت إلى مخالفة أبي محمَّد ابن حزم لمَّا قال: (وفرضٌ على المُصلِّي أن يُقدِّم يديه قبل رُكبتيه) وهذا القول من مفاريد أبي محمد ابن حزم -رحمه الله- الَّتي لا تُحتمل له.

⚠ وكلُّ الأحاديث المرفوعة الواردة في هذا الباب: ضعيفة لا تصح.

👈 والمرجَّح أنَّ المصلِّي مُخيَّر بين أن يُقدِّم يديه وأن يُقدِّم رُكبتيه؛ 👈وإن كان أصح ما ورد في هذا هو الموقوف على ابن عمر رضيَ الله عنهما أنَّه كان يُقدِّم يديه، فهذا هو أثبت وأصح ما ورد في هذا الباب، علَّقه البُخاري -رحمه الله تعالى- عنه، ووصله -فيما أذكر- ابن خزيمة -رحمه الله تعالى-.

✍ فعلى كلِّ حالٍ المُصلِّي مُخيَّر بين أن يَنزل على رُكبتيه أو ينزل على يديه، وإن فعل النزول على اليدين تأسِّيًا بابن عمر كما هو المشهور في مذهب المالكية فإنَّه والحمد لله اقتفى أثر إمام هدى رضيَ الله عنه وأرضاه.

🔊الدَّرس 17 / شرح منهج السَّالكين

________
[1] قال: «رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا سَجدَ وضَع رُكبتَيْه قَبل يديْه وإذَا نَهض رَفَع يدَيْه قَبل رُكبتَيْه»

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق