الخميس، 2 فبراير 2017

فوائد أصولية كتبه الشيخ أبو عمر صلاح العازمي حفظه الله تعالى

            ⚫⚫فوائد أصولية⚫⚫

◾الاحتمال: هو ما لا يكون تصور طرفيه كافيا، بل يتردد في الذهن .

◾ ورود الاحتمال في حكاية الأحوال وأثره .

تنقسم هذه القاعدة إلى أقسام عند أهل الأصول:

1⃣ حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال.

2⃣ حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال .

القاعدة الأولى: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال:

والمقصود بها: إذا ورد الاحتمال المؤثر على حكاية الحال يجعلها من قبيل المجمل،  ولا بد من البيان الذي يوضح المقصود .
ولا يستدل بها على العموم  في أفراد الواقعة، ولا يسقط بالاطلاق .

القاعدة الثانية: حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال .

المقصود بهذه القاعدة: 
إذا ترك التفصيل مع وجود المقتضي الذي يحتاج للاستفصال ولم يوجد ذلك الاستفصال هل ينزل منزلة العموم؟

◾ اختلف أهل الأصول في هذه المسألة:

1⃣ قيل أن اللفظ ينزل منزلة العموم في جميع الاحتمالات الواقعة .

وهو قول المالكية و الحنابلة وأكثر الشافعية .

2⃣ وقيل أن اللفظ ينزل منزلة العموم إذا تحقق استبهام الحال .

وهو قول الجويني .

3⃣ وقيل التوقف .

4⃣ وقيل لا يعتبر من أقسام العموم، ويحكم فيه من حال النبي عليه الصلاة والسلام لا من دلالة الكلام .

الفرق بين القاعدة الأولى والثانية:

▪قيل: حكاية الحال عند ترك الاستفصال يكون الاحتمال مؤثر في الحكم .
أما حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال يكون الاحتمال مؤثر في دليل الحكم .

▪وقيل الفرق أن حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال يحكم فيها بالعموم إنما يكون في الحوادث التي يكون فيها قول للنبي عليه الصلاة والسلام .
أما حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال والتي يحكك فيها بالإجمال، تكون بالحوادث التي ليس فيها إلا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام .

📝 كتبه: صلاح العازمي
           أبو عمر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق