⚫⚫فوائد أصولية⚫⚫
◾الاحتمال: هو ما لا يكون تصور طرفيه كافيا، بل يتردد في الذهن .
◾ ورود الاحتمال في حكاية الأحوال وأثره .
تنقسم هذه القاعدة إلى أقسام عند أهل الأصول:
1⃣ حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال.
2⃣ حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال .
◾ القاعدة الأولى: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال:
والمقصود بها: إذا ورد الاحتمال المؤثر على حكاية الحال يجعلها من قبيل المجمل، ولا بد من البيان الذي يوضح المقصود .
ولا يستدل بها على العموم في أفراد الواقعة، ولا يسقط بالاطلاق .
◾ القاعدة الثانية: حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال .
المقصود بهذه القاعدة:
إذا ترك التفصيل مع وجود المقتضي الذي يحتاج للاستفصال ولم يوجد ذلك الاستفصال هل ينزل منزلة العموم؟
◾ اختلف أهل الأصول في هذه المسألة:
1⃣ قيل أن اللفظ ينزل منزلة العموم في جميع الاحتمالات الواقعة .
وهو قول المالكية و الحنابلة وأكثر الشافعية .
2⃣ وقيل أن اللفظ ينزل منزلة العموم إذا تحقق استبهام الحال .
وهو قول الجويني .
3⃣ وقيل التوقف .
4⃣ وقيل لا يعتبر من أقسام العموم، ويحكم فيه من حال النبي عليه الصلاة والسلام لا من دلالة الكلام .
◾ الفرق بين القاعدة الأولى والثانية:
▪قيل: حكاية الحال عند ترك الاستفصال يكون الاحتمال مؤثر في الحكم .
أما حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال يكون الاحتمال مؤثر في دليل الحكم .
▪وقيل الفرق أن حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال يحكم فيها بالعموم إنما يكون في الحوادث التي يكون فيها قول للنبي عليه الصلاة والسلام .
أما حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال والتي يحكك فيها بالإجمال، تكون بالحوادث التي ليس فيها إلا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام .
📝 كتبه: صلاح العازمي
أبو عمر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق