⚫⚫️ فوائد فقهية ⚫⚫
▪️حكم تلفيق الكفارة في اليمين ▪️
▪️لا خلاف بين العلماء أن من أطعم المسكين بعض الطعام وكساه بعض الكسوة، لم يجزئه .
▪️والسبب في ذلك: لأنه ما أطعمه الطعام الواجب له، ولا كساه الكسوة الواجبة .
قال الماوردي في الحاوي الكبير 362/19:
قد جعل الله تعالى للمكفر عن يمينه الخيار في التكفير بأحد ثلاثة أشياء: الطعام أو الكسوة، أو العتق، فبأيهما كفر أجزأه، إذا استوفاه ولم يفرق .
وقال ابن قدامة في المغني والشرح الكبير 53/11:
لا نعلم خلافا أن من أعتق نصف عبد وأطعم خمسة مساكين أو كساهم لم يجزئه، لأن مقصودها مختلف متباين .
▪️إنما الخلاف بين العلماء في إطعام بعض المساكين وكسوة الباقين، كأن يطعم خمسة، ويكسو خمسة:
1⃣ عدم جواز تلفيق الكفارة من إطعام مع كسوة .
وهو قول المالكية، والشافعية، وقول عند الحنفية، و قول عند الحنابلة، والظاهرية .
2⃣ جواز تلفيق الكفارة من إطعام وكسوة .
وهو قول الحنابلة وقول عند الحنفية .
▪️الأدلة في المسألة:
استدل أصحاب القول الأول:
1- بقوله تعالى {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة}
وجه الاستدلال:
أنه جعل الكفارة إحدى هذه الخصال الثلاث، ولم يأت بواحدة منها .
واقتصاره على هذه الخصال الثلاث دليل على انحصار التكفير فيها .
2- أن في إطعام خمسة وكسوة خمسة تلفيق للكفارة من نوعين فأشبه ما لو أعتق نصف عبد وأطعم خمسة أو كساهم .
3- التكفير بالإطعام أو بالكسوة نوع من التكفير، فلم يجزئه تبعيضه .
4- أن الله تعالى خير المكفر بين ثلاثة: من طعام، أو كسوة، أو عتق، فلم يجز له أن يجعل له خيارا رابعا في التبعيض .
▪️أدلة أصحاب القول الثاني:
1- أنه إذا أطعم المكفر بعض المساكين وكسا الباقين فإنه يكون أخرج من المنصوص عليه كما لو أخرجه من جنس واحد .
2- أن كلا من الإطعام والكسوة يقوم مقام صاحبه في جميع العدد فقام مقامه في بعضه .
3- أن الله تعالى خير من وجبت عليه الكفارة بين الإطعام والكسوة، فكان مرجعها إلى اختياره في العشرة وفي بعضهم، بخلاف ما لم يخيره فيه .
4- أن معنى الطعام والكسوة متقارب، إذ القصد منهما سد الخلة ودفع الحاجة .
▪️الأقرب والله أعلم هو القول الثاني .
📌 كتبه: صلاح العازمي
أبو عمر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق